كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 5)

[الاختلاف في أجرة الكراء]
"السابعة": إذا أكرى رجل بعيرا، وقال صاحب البعير: الأجرة عشرة، وقال المكتري: الأجرة ثمانية.
"الجواب": إذا اختلفا في قدر الأجرة، وهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في البيع -كما تقدم- في المسألة التي قبلها، نص أحمد على أنهما يتحالفان، وهو مذهب الشافعي قال في الشرح: وهو الصحيح -إن شاء الله-.
[الخلاف بين المالك والمستأجر في مدة الكراء]
"الثامنة": إذا استكرى رجل بيتا، وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة، وقال المستأجر: أما مستكر سنتين.
"فالجواب": إن القول قول المالك مع يمينه. قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة، وقال "المشتري": بل هذين العبدين بمائتين.
[حكم غلة المبيع في مدة الخيار]
"التاسعة": إذا تبايعا نخلا، وشرطا الخيار: عشر سنين، وأخذ المشتري العمارة في هذه العشر السنين، ويوم فك البائع النخل، هل العمارة ترد على البائع، أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟
"الجواب": ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري -أمضيا العقد أو فسخاه-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان"1، 2 قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا من ضمان المشتري، فيجب أن يكون خراجه له بمقابلة ضمانه.
[ضمان تلف الرهن]
"العاشرة": إذا رهن رجل قِدرا، وضاع القدر، وهو لم يفرط فيه 3 هل يسقط الدَّين، أو الدين ثابت، ولو ضاعت الرهانة؟
"الجواب": إذا تلف الرهن في يد المرتهن؛ فإن كان بتعديه، أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فأما إن تلف من غير تعد منه
__________
1 أي ما خرج من الغلة بما على واضع اليد من الضمان من التلف.
2 الترمذي: البيوع "1285" , والنسائي: البيوع "4490" , وأبو داود: البيوع "3508" , وابن ماجه: التجارات "2242 ,2243".
3 القدر التي يطبخ فيها، مؤنثة في العربية، والتذكير لغة العوام.

الصفحة 798