كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 5)

الأرض فيجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب سواء من ولوغه أو غيره؛ لأنهما نجسان وما تولد منهما 1 لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"2 متفق عليه ولمسلم: "أولاهن بالتراب"3
وأما النجاسات على الأرض فيطهرها أن يغمرها بالماء فيذهب عينها أو لونها لقوله -صلى الله عليه وسلم- في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذنوبا من ماء"4 متفق عليه وأما باقي النجاسات ففيها عن أحمد ثلاث روايات: "الأولى" سبعا "والثانية" ثلاثا "والثالثة" تكاثر بالماء حتى يذهب عينها ولونها من غير عدد لقوله صلى الله عليه وسلم "اغسله بالماء" ولم يذكر عددًا. وهذا مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وهو المفتى به عندنا.
[كلام المصلي أثناء الصلاة]
"المسألة الخامسة عشرة": إذا تكلم المصلي في نفس الصلاة أو تنحنح هل تبطل صلاته أم لا؟.
"الجواب": إن تكلم فيها عمدًا لغير إصلاح صلاته بطلت بالإجماع، وإن تكلم فيها ناسيا أو جاهلا لتحريمه لم تبطل في إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي؛ لحديث معاوية بن الحكم حين تكلم في صلاته، ولم يأمره بالإعادة، وكذلك إن تنحنح لم تبطل، وقيل: إن بان حرفان بطلت. والله أعلم.
__________
1 كان ينبغي أن يقول: إن هذا مذهب أحمد الذي هو مذهبهم وكذا الشافعي، فإنهما عللا الأمر في الحديث بالنجاسة وقاسا الخنزير على الكلب. ويرى مالك أن الأمر تعبدي؛ لأنه غير معقول والتعبدي لا يقاس عليه ولا يتعدى حكمه المنصوص؛ فلا يقال: إن الثوب إذا لاقى شعر الكلب مع البلل في أحدهما، فإنه يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، بل لم يرد نص من الشارع بغسل صيد الكلب مع الحاجة إليه لو كان نجسا وتوفر الدواعي على نقله لو ورد، وقد ظهر للأطباء علة للأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه وتتريبه وهو أن لعاب الكلب يوجد فيه جراثيم دودة ضارة تسمى الدودة الشريطية كما يوجد في لحم الخنزير جراثيم الدودة الوحيدة. وكتبه محمد رشيد رضا.
2 البخاري: الوضوء "172" , ومسلم: الطهارة "279" , والترمذي: الطهارة "91" , والنسائي: الطهارة "63 ,64 ,66" والمياه "335 ,338 ,339" , وأبو داود: الطهارة "71 ,73" , وابن ماجه: الطهارة وسننها "363 ,364" , وأحمد "2/ 245 ,2/ 253 ,2/ 265 ,2/ 271 ,2/ 314 ,2/ 360 ,2/ 398 ,2/ 424 ,2/ 427 ,2/ 460 ,2/ 480 ,2/ 489 ,2/ 507" , ومالك: الطهارة "67".
3 مسلم: الطهارة "279" , والترمذي: الطهارة "91" , والنسائي: المياه "338 ,339" , وأبو داود: الطهارة "71" , وأحمد "2/ 427 ,2/ 489 ,2/ 507".
4 البخاري: الأدب "6128" , والترمذي: الطهارة "147" , والنسائي: المياه "330" , وأحمد "2/ 239 ,2/ 282".

الصفحة 816