كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 5)

[استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع]
وإذا استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة، والصبي أبو خمسة عشر سنة أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله ... 1.
[الزكاة في مال اليتامى]
ومال اليتامى ما فيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب.
[قال الزوج لامرأته اطلعي من داري]
وإذا قال الزوج لامرأته: اطلعي من داري؛ فليست بقرينة ويحلف أنه ما أراد الطلاق.
[متى يطلب المهر]
والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت المرأة، أو مات الزوج فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات.
[وصاحب الدين المؤجل إذا قال لست بمزكيه إلا بعد قبضه]
وصاحب الدين المؤجل إذا قال: لست بمزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه، وبعد ما جد يوم يشتري النخل فيعطي زكاة ثمنه.
[يشتري صبر التمر في الحصاد فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها]
والذي يشتري صبر التمر في الحصاد، فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها، وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة فهو على المشتري.
[الهبة تلزم بمجرد العقد]
والهبة تلزم بمجرد العقد، وإذا وهبه وقال: أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز.
[تنفيل بعض أولاده في العطية]
ولا يجوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض.
[المرأة إذا حلفت بالظهار]
والمرأة التي حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة يمين.
[الضرر المانع من القسمة]
والضرر المانع من القسمة هو إذا نقص قيمته مفردًا فهو يمنع.
[النخل الذي بين الشركاء وبعضهم يرفض القسمة]
والنخل الذي بين الشركاء واحد يشتهي القسمة، وواحد ما يشتهي، فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم.
[كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان]
وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأسا.
[بيع الثمرة وقت الجذاذ]
وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضا؛ لأن قبض هذا بالتخلية.
[أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله]
وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثلث إلا إن كان منجزها.
[الصغير الذي ورث عصبة له]
ومسألة الصغير الذي ورث عصبة له، فإن كان الأمير يقول: بيعها أصلح له فلا تعارضه، وإن كان الأمير والجماعة يقولون: غاديه أصلح فالذي أرى أن البيع ما يتم.
[الرهن إذا ظهر مستحقا]
ومسألة الرهن إذا ظهر مستحقا فالتالي يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول.
"انتهى والله أعلم"
__________
1 بياض في الأصل.

الصفحة 819