كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (اسم الجزء: 5)

"والرواية الثانية" حده حد الزنى وبه قال ابن المسيب وغيره. ووجه الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"1 رواه أبو داود. وفي لفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل" ولأن الصحابة أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته. انتهى ملخصا من المغني.
وقال الشيخ تقي الدين في جواب له*: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"2 ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، لكن اختلفوا في صفة القتل فمذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما كانا يرجمان بكرين كانا أو ثيبين، حرين كانا أو مملوكين أو كان أحدهما مملوكا للآخر، واتفق المسلمون على أن من استحلها من مملوك أو غيره أنه كافر مرتد انتهى. وإنما يثبت هذا الحد ببينة أو إقرار كالزنى سواء.
وأما من أتى بهيمة فهو يعزر ويبالغ في تعزيره ولا حد عليه. روي ذلك عن ابن عباس وحماد ومالك وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي، وتقتل البهيمة، ويكره أكل لحمها، وإنما يثبت هذا التعزير بشهادة رجلين عدلين أو إقراره ولو مرة.
[سرقة الثمر وجمار النخل]
"الحادية عشرة": ما معنى قوله -عليه السلام-: "لا قطع في ثمر ولا كثر"3 رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه، ما الكثر؟
"الجواب": الكُثْر -بضم الكاف وسكون الثاء- جُمّار النخل، والجمار بالضم والتشديد شحم النخل الذي في جوفه، وجمرت النخلة قطعت جمارها.
[الفرق بين المختلس والمنتهب]
" الثانية عشرة": ما الفرق بين المختلس والمنتهب؟
"الجواب": السرقة أخذ مال محترم على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا قال: "ليس على
__________
1 الترمذي: الحدود "1456" , وأبو داود: الحدود "4462".
* انظر "مجموع الفتاوى" 11/ 543. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
2 الترمذي: الحدود "1456" , وأبو داود: الحدود "4462".
3 الترمذي: الحدود "1449" , والنسائي: قطع السارق "4960" , وأبو داود: الحدود "4388" , وابن ماجه: الحدود "2593" , وأحمد "3/ 463 ,3/ 464 ,4/ 140 ,4/ 142" , ومالك: الحدود "1583" , والدارمي: الحدود "2304 ,2305 ,2306 ,2308".

الصفحة 825