كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 4)

الثوب فقد جلد. انتهى.
وأيضًا فكما أمر بالجلد في الزنا أمر به في القذف فمن أين جاء التفريق بينهما.
قوله: (لقوله -عليه السلام -للذي أمره بضرب الحد: "اتق الوجه والمذاكير").
هذا لا يعرف مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -وإنما يروى عن علي -رضي الله عنه -أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" أخرجه مسلم، وهذا يشمل الضرب في الحدود وغيرها، ولكن ليس فيه ذكر المذاكير.
قوله: (وإن ترك لا يضره لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -لم يأمر بذلك).
يعني وإن ترك الحفر للمرأة في الرجم، وفيه نظر، لأنه قال قبل ذلك: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -حفر للغامدية، ولو قال: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -حفر لامرأة ثم رجمها ورجم أخرى ولم يحفر لها، فقد حفر تارة وترك الحفر تارة أخرى لكان أولى.

الصفحة 133

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text