كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 4)

/باب حد القذف
قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام -"من أشرك بالله فليس بمحصن").
تقدم في أوائل كتاب الحدود -أن الدارقطني رواه من حديث ابن عمر -رضي الله عنه، وقال: الصواب موقوف عليه، وتقدم قول ابن قدامة: أنه يتعين حمله على إحصان القذف.
قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام -: "الخال أب").
لا يعرف هذا في كتب الحديث.
قوله: (ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: لا، بل أنت، حدت المرأة ولا لعان).
هذا مبني على أن اللعان من شرط أهلية الشهادة من الجانبين، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب اللعان.
قوله: (ومن قذف امرأة معها أولاد لا يعرف لهم أب، أو قذف الملاعنة بولد حي أو قذفها بعد موت الولد، فلا حد عليه، لقيام أمارة الزنا منها

الصفحة 185

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text