كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 4)

كتاب السرقة
قوله: (وقد تأيد بقوله -عليه الصلاة والسلام - "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم").
يعني أنه قد ورد أن قيمة المجن الذي قطع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم - دينار أو عشرة دراهم، وتأيد ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم"، وهذا اللفظ من كلام ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي، والمرفوع بمعناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم" أخرجه الدارقطني، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، والذي روى عن الحجاج ضعيف أيضًا، وللبيهقي وضعفه عن علي -رضي الله عنه -"لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".

الصفحة 189

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text