كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 4)

فصل في أحكامه
قوله: (ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله فوجب القول بانعقاده، ولا خفاء في الأهلية والمحلية وركن مبادلة المال، وفيه الكلام، والنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه التصور فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك، إنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء).

مسألة الفرق بين الفاسد والباطل في البيع من المسائل المشهورة، ونقل عن أبي يوسف أنه احتج لها بحديث عائشة رضي الله عنها "أنها اشترت بريرة وشرطت الولاء لأهلها ثم أعتقتها" وأن البيع كان فاسداً/ وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز العتق وأبطل الشرط مع فساد البيع بالشرط.
وسياق القصة يأبى ذلك، ويدل على جواز البيع، وبطلان الشرط، وقد تقدم التنبيه على ما روي من النهي عن بيع وشرط، وخطبته -صلى الله عليه وسلم- ورده على

الصفحة 388

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text