كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 5)

عطاء وزاد في المغني: الليث وسفيان بن عيينة ورواية عن أحمد.
قوله: (والفيل ذو ناب فيكره).
لا خلاف في حرمة الفيل، وكان الأولى أن يقول: فيحرم لئلا يوهم بقوله: فيكره. أنه لم يبلغ درجة التحريم.
قوله: (وأما الضب فلأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله وهو حجة على الشافعي في إباحته).
هذا حديث باطل لم يثبت وينسب إلى أبي حنيفة رواية، ولم يثبت وصوله إليه، وإنما احتج محمد بن الحسن بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدي له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [أتعطينه ما لا تأكلين؟ " قال محمد رحمه الله: فقد

الصفحة 735

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text