كتاب تفسير الراغب الأصفهاني (اسم الجزء: 4-5)

وذلك أنه بين بالآيتين حكم المستفئ فيه، بسبب نزول الآية
أن عيينة بن حصن أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
(أخبرنا أنك تعطي الصبي المال وتعطي الابنة النصف والأخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك)، فأنزل الله تعالى الآية.
قوله: (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)؟
قيل: تقدير: في أن تنكحوهن،
وقيل: عن أن تنكحوهن، قال أبو عبيدة: كلا التقديرين يصح

الصفحة 179