كتاب تفسير الراغب الأصفهاني (اسم الجزء: 4-5)

فإن تاب قبل القُدرة عليه عُفي عنه، وإلا أخذ فحبس.
وقيل: نفيه: طرده من بلد إلى بلد. روي ذلك
عن ابن الزبير وعن ابن عبد العزيز،
وقيل: الطلب، وقيل: القتل بعد القتل، ردعاً لغيره، ونبه على تعظيم
ما ارتكبه أنه يجمع عليه حد الدنيا، وعقوبة الآخرة.

قال عز وجل: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)
الاستثناء راجع إلى كل من تقدم ذكره، وهو في العذاب
__________
(1) الخليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم - رضي الله عنه -.

الصفحة 337