كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 6)
"""""" صفحة رقم 213 """"""
الولاية .
وكذلك الحكم فيمن لم تكمل حريته كالمدبر والمكاتب ومن رق بعضه .
ولا يمنع الرق من الفتيا والرواية .
وأما الإسلام : فلقوله عز وجل : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " .
وهو شرط في قبول الشهادة .
ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار .
ورأى أبو حنيفة جواز تقليده القضاء بين أهل دينه .
وقد جرى العرف في تقليد الكافر ؛ وهو تقليد زعامة ورياسة لا تدخل تحته الأحكام والإلزام بقضائه ، ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم .
وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه ، وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ . وأما العدالة : فهي معتبرة في كل ولاية .
ومعناها أن يكون الرجل صادق اللهجة ، ظاهر الأمانة ، عفيفاً عن المحارم ، متوقياً للمآثم ، بعيداً من الريب ، مأموناً في حالتي الرضا والغضب ، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه .
فإذا تكاملت هذه الأوصاف فيه ، فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وولا يته .
وإذا لم يكن كذلك فلا تسمع شهادته ولا تنفذ أحكامه .
وأما سلامة السمع والبصر : فليصح بها إثبات الحقوق ، ويفرق بها بين الطالب والمطلوب ، ويميز المقر من المنكر ، ليظهر له الحق من الباطل ، والمحق من المبطل .
وأما العلم بأحكام الشريعة : فالعلم بها يشتمل على معرفة أصولها وفروعها .
وأصول الأحكام في الشريعة أربعة : أحدها : علمه بكتاب الله عز وجل على الوجه الذي يصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام ناسخاً ومنسوخاً ، ومحكماً ومتشابهاً ، وعموماً وخصوصاً ، ومجملاً ومفسراً .
والثاني : علمه بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الثابتة من أقواله وأفعاله ، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد ، والصحة والفساد ، وما كان على سبب أو إطلاق .
والثالث : علمه بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ، ليتبع الإجماع ويجتهد رأيه مع الاختلاف .