كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 6)

"""""" صفحة رقم 217 """"""
العلم بعزله لم ينفذ حكمه ، وإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان ، كاختلافهما في عقود التوكيل .
وحيث ذكرنا ما تصح به الولاية وتنعقد به من الألفاظ والشروط ، فلنذكر ما يشتمل عليه النظر في الأحكام .
ذكر ما يشتمل عليه نظر الحاكم المطلق التصرف من الأحكام
قال الماوردي : إذا كانت ولاية القاضي عامة وهو مطلق التصرف في جميع ما تضمنته ، فنظره يشتمل على عشرة أحكام : أحدها : فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات ، إما صلحاً عن تراضٍ يراعى فيه الجواز ، أو إجباراً بحكم باتٍّ يعتبر فيه الوجوب .
والثاني : استيفاء الحقوق ممن امتنع من القيام بها وإيصالها إلى مستحقها من أحد وجهين : إقرارٍ أو بينة .
واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه ، فجوزه مالك والشافعي في أصح قوليه ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه من ولايته ، ولا يحكم بما علمه قبلها .
والثالث : ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر ، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفهٍ أو فلس ، حفظاً للأموال على مستحقيها ، وتصحيحاً لأحكام العقود فيها . والرابع : النظر في الوقوف بحفظ أصولها وتثمير فروعها وقبض غلتها وصرفها في سبلها .
فإن كان عليها مستحقٌ للنظر فيها راعاه ، وإن لم يكن تولاه .
والخامس : تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره .
فإن كانت لمعينين كان تنفيذها بالإقباض ، وإن كانت في موصوفين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض .
فإن كان فيها وصي راعاه ، وإن لم يكن تولاه .
والسادس : تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدم الأولياء ودعين إلى النكاح .
ولم يجعله أبو حنيفة - رحمه الله - من حقوق ولاية القاضي ، لتجويزه تفرد الأيم بعقد النكاح .

الصفحة 217