كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 6)

"""""" صفحة رقم 5 """"""
للقضاء بين الناس ، فعقدوا لرجل جمع الشرائط التي تقدم ذكرها بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد ، ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته . وينبغي أن يبدأ العالم الذي بينهم بالعقد ثم الذين ليسوا في العلم والرأي مثله .
فصل
قال : وإذا لم يجدوا من قريش من توجد فيه شرائط الإمام - وهذا بعيد جداً وإنما هي مسائل توضع لاحتمال الوقوع - فعند ذلك يكون الإمام من أقرب القبائل إلى قريش ، فيكون من كنانة ؛ لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله اصطفى كنانة من العرب واصطفى قريشاً من كنانة " ؛ فإن لم يوجد فيهم كان من أقرب العرب من كنانة ، حتى إذا استوفي بنو إسماعيل لم يعدل إلى بني إسحاق ، وإن كانوا أقرب لأنهما ابنا إبراهيم ، ولكن إلى جدهم من العرب ، ثم الأقرب فالأقرب .
فصل
وإذا وجد قرشي عالم غير عدل وقرشيٌ عدلٌ غير عالم وكنانيٌ عالم عدل ، قال الحليمي : الأشبه عندي أن يقدم القرشي العدل ، فإن أشكل عليه شيء عمل فيه برأي أهل العلم .
فصل
وإذا خلع الإمام نفسه ولم يولّ أحداً مكانه ، فإن كان الإمام صالحاً للإمامة بالإطلاق فذلك منه غير نافذ ، لأنه نصب ناظراً للمسلمين ، وخلعه نفسه في هذه الحالة ضررٌ عليهم ، لأنه يدعهم بلا إمام ويعرّضهم للاجتهاد في نصب غيره ، وقد يصيبون في ذلك أو يخطئون .
فصل
وإذا أمّر الإمام أمراء واستقضى قضاةً ثم مات ، كان أمراؤه وقضاته على أعمالهم كما كانوا في حياته ولا ينعزلون ، وليسوا كالوكيل ينعزل بموت الموكل ، لأن الوكالة نيابة ، والولاية شركة . هذا ما قاله الحليمي ، والله تعالى أعلم . فهذه الشرعية التي لابد منها في حق الإمام .

الصفحة 5