كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 6)

"""""" صفحة رقم 64 """"""
ومنها :
لا عفو عن مثلهم في مثل ما طلبوا . . . لكن ذلك كان الهلك والعطبا
علام تقبل منهم فديةً وهم . . . لا فضةً قبلوا منا ولا ذهبا
الباب السابع المشورة وإعمال الرأي والاستبداد ومن يعتمد رأيه وذكر من كره أن يستشير ذكر ما قيل في المشورة وإعمال الرأي والاستبداد ومن يعتمد على رأيه وذكر من كره أن يستشير ذكر ما قيل في المشورة وإعمال الرأي
قد أمر الله عز وجل نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بمشاورة من هو دونه من أصحابه فقال تعالى : " وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله " ؛ ذهب المفسرون إلى أن الله تعالى لم يأمر نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بمشاورة أصحابه لحاجةٍ منه إلى رأيهم ولكن ليعلم ما في المشاورة من البركة .
وقيل : أمره بذلك تألفاً لهم وتطييباً لنفوسهم .
وقيل : ليستنّ بذلك المسلمون .
وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ما ندم من استشار ولا خاب من استخار .
وقيل : الخطأ مع الاستشارة أحمد من الإصابة مع الاستبداد .
وقيل : من استشار فيما نزل به صديقه واستخار ربه واجتهد رأيه ، فقد قضى ما عليه ، وأمن من رجوع الملامة إليه ؛ ويفعل الله في أمره ما يشاء .
وقيل : ما هلك امرؤ عن مشورة .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نعم المؤازرة المشاورة ، وبئس الاستعداد الاستبداد .
وقيل : الأحمق من قطعه العجب عن الاستشارة ، والاستبداد عن الاستخارة .
وقيل : لما همّت ثقيف بالارتداد بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، استشاروا عثمان بن أبي العاصي وكان مطاعاً فيهم ؛ فقال : لا تكونوا آخر العرب إسلاماً وأولهم ارتداداً ؛ فنفعهم الله تعالى برأيه .

الصفحة 64