كتاب التفسير الوسيط - مجمع البحوث (اسم الجزء: 6)

ثلاث مرات (¬1): (إحداها) من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت القيام من النوم، والاستعداد للصلاة بالطهر من الجنابة، أَو خلع ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة.
(وثانيها) حين تخلعون ثيابكم وقت الظهيرة، وتلبسون ثياب نومكم للقيلولة.
(وثالثها) من بعد صلاة العشاء، لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة، ولبس ثياب النوم، فهذه ثلاثة أَوقات يختلُّ فيها تستركم، وتبدو بعض عوراتكم، وقد يكون فيها الرجلَ مع أَهله، فعلِّموا عبيدكم وإماءكم ومن لم يبلغ الحلم من أَطفالكم أدب الاستئذان فيها صيانة لعوراتكم، وتأْديبًا لأتباعكم وأَطفالكم، ليس عليكم ولا عليهم حرج بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان، فهم طوافون عليكم لقضاء مصالحكم، وهم بعض منكم طائف على بعض، فكُلْفَةُ استئذانهم عليكم مرفوعة حينئذ، لأنكم في غير خلوة، ومحتاطون بالتستر في غير هذه الأوقات، ومستعدون للقائهم لقضاء حاجاتكم، مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم سائر آياته التشريعية، والله عليم بمصالحكم، حكيم فيما يشرعه لكم.
59 - {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}:
لما بَين الله في الآية السابقة حكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم: وهو أنهم لا يُلزَمون بالاستئذان إِلا في الأوقات الثلاثة المبينة فيها، عقبها الله هذه الآية لبيان حكم الأطفال الذين بلغوا، سواءٌ أكانوا أَقارب أَم أجانب - كما قاله أبو حيان في البحر (¬2) وقد بين الله - تعالى - في الآية أَنهم يستأذنون كما استأذن الذين من قبلهم في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ... } الآية، وذلك بأن يستأْذنوا في جميع الأوقات قبل الدخول، ويرجعوا إن قيل لهم: ارجعوا.
¬__________
(¬1) يرى الجمهور أن قوله تعالى: "ثلاث مرات" بمعنى ثلاثة أوقات، وإطلاق اسم المرات على تلك الأوقات لمرور المستأذنين فيها، وعلى هذا يكون لفظ: (ثلاث) منصوبا علي الظرفية مجازا، واختار أبو حيان في (البحر) أن المعنى: ثلاث استئذانات، كما هو الظاهر، فإنك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات، لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاستئذان ثلاث" وعليه يكون لفظ (ثلاث) مفعولا مطلقا للاستئذان مبينا لعدده. انتهى بتصرف يسير نقلا من الآلوسى.
(¬2) وأخرج ابن أبي حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير.

الصفحة 1465