كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 8)
"""""" صفحة رقم 170 """"""
انفصاله ، ويلزمه بالقيام به ، وذلك بعد أن يعرض على الضامن المستقر ما زاد عليه ، فإن اختار قبول الزيادة على نفسه قبل ذلك منه ، وكان ذلك له ، فإن زيدت عليه في الوقت زيادةٌ ثانيةٌ لم يكن له الاستمرار في الجهة إلا بزيادة على تلك الزيادة الثانية ؛ وإذا انقضت مدة مستأجرٍ أو ضامنٍ وأراد الخروج من تلك الجهة ، فإن كان قد غلق ما عليه من الأجرة أو الضمان لم يكن للمباشر إلزامه بالاستمرار بها ، وإن انطرد عليه باقٍ كثيرا كان أو قليلا لزمه استئناف عقدٍ جديدٍ نظير العقد الأول ؛ هذا اصطلاحهم في الديوان ، ولهم اصطلاحات أيضا نحن نذكر ما تيسر منها ، إذ لا تمكن الإحاطة بجميعها لاختلاف أحوال المباشرات ، ول استقصينا ذلك لطال ؛ فمن اصطلاحاتهم أن المباشر يسلم للمستأجر الطاحون عند أذان المغرب من اليوم الذي حصل فيه الإيجاز أو الزيادة لاستقبال اليوم الثاني ، ويسلم الحمام من وقت التسبيح ، ويسلم بقية الجهات لاستقبال غرة النهار ؛ وإذا دخل ضامن نيلةٍ قوم للمنفصل ماله بالخوابي من مياه الأصباغ المختلفة بالقيمة العادلة ، ولا يمكن من أخذ ذلك من المصبغة لما فيه من الإضرار بهما ، أما ضرر المنفصل فلفساد المياه ، وأما ضرر المتصل فلأنه يتعطل مدةً إلى أن تختمر له مياهٌ غيرها ، ولا يمكن ضامن المصبغة المنفصل من أخذ خابية وإن كانت ملكه ، بل القيمة عنها ؛ هذا اصطلاحهم ؛ وليحترز مباشر الجهات الهلالية من قبول زيادةٍ بسطا في جهة منجمةٍ قد مضت أقساطها الخفيفة وبقيت الأقساط الكبار ، لما يحصل في ذلك من التفاوت والنقص على الديوان مع وجود الزيادة الظاهرة ، مثال ذلك أن تكون جهةٌ مضمونةً في كل سنة بأربعة آلاف درهم منجمة ، قسط ستة شهور ألف درهم ، وقسط الستة شهور الثانية ثلاثة آلاف ، فانقضت الستة الأول ، وحصلت زيادةٌ في الجهة في أول الستة الثانية مبلغ خمسمائة درهم في السنة على أن تكون قسطين ، فيصير بمقتضى البسط قسط الستة شهور الثانية ألفين ومائتين وخمسين درهما ، وهي على الضامن المنفصل بثلاثة