كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 8)
"""""" صفحة رقم 172 """"""
وأما مضافاتها فلا فرق بينها وبين سائر الأموال ، وسيرد الكلام إن شاء الله على ذلك مفصلا ؛ وقد اصطلح بعض مباشري الجهات على إيراد أحكار البيوت والحوانيت ، وريع البساتين التي تستخرج أجورها مشاهرةً ، ومصايد السمك ، ومعاصر الشيرج والزيت في مال الهلالي ؛ ومنهم من يوردها في أبواب الخراجي ، وهو الأليق ، وإنما نبهنا عليه لبيان الاختلاف فيه ، ولا أرى في إيراد ريع البساتين في مال الهلالي وجها ، بل يتعين ألا يرد إلا في أبواب الخراجي ؛ وإن قال قائل منهم : قد يكون في ارض البستان مسكنٌ يستحق أجرة ، قلنا : إن أمكن إفراد ذلك المسكن بأجرةٍ معينةٍ تقيد أمواله في أموال الهلالي دون البستان ، وإن تعذر إفراده وأوجر بعقدٍ واحد فالمسكن هنا فرع البستان ، والفرع يتبع الأصل ولا ينعكس ، هذا ما لخصناه من حال مال الهلالي ، فلنذكر الجوالي .
ذكر الجزية الواجبة على أهل الذمة وما ورد فيها من الأحكام الشرعية وأول من ضربها وقررها على الرؤوس وما اصطلح عليه كتاب التصرف في زماننا من استخراجها وموضع إيرادها في الحساب ونسبتها في الإقطاعات الجيشية وما يلزم مباشرها من الأعمال وما يحتاج إليه والله أعلم
أما الأحكام الشرعية فالأصل في وجوبها قوله تعالى : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون " وقد ورد في هذه الآية تأويلاتٌ ذكرها أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي - رحمه الله - في الأحكام السلطانية ، نحن نذكرها على ما أورده ، قال : أما قوله : " الذين لا يؤمنون بالله " فأهل الكتاب وإن كانوا معترفين بأن