كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 8)
"""""" صفحة رقم 174 """"""
وبالحماية محروسين ؛ روى نافعٌ عن ابن عمر رضي الله عنهم قال : آخر ما تكلم به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " احفظوني في ذمتي " قال الماوردي : ولا تؤخذ من مرتد ولا دهري ؟ ولا عابد وثن ، وأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان من العجم ، ولم يأخذها منهم إذا كانوا عربا ؛ وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وكتابهم التوراة والإنجيل ، وتجرى المجوس مجراهم في أخذ الجزية منهم ؛ وتؤخذ من الصابئين والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعه ، ولا تؤخذ منهم إن خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم ؛ ومن جهلت حاله أخذت جزيته ، ولا تؤكل ذبيحته ؛ والجزية تجب على الرجال الأحرار العقلاء ، ولا تجب على صبي ؟ ولا امرأةٍ ولا مجنونٍ ولا عبدٍ ، لأنهم أتباعٌ وذراري ؛ ولو تفردت امرأةٌ منهم عن أن تكون تبعا لزوجٍ أو نسيبٍ لم تؤخذ منها الجزية ، لأنها تبعٌ لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها ؛ ولو تفردت امرأةٌ في دار الحرب فبذلت الجزية للمقام في دار الإسلام لم يلزمها ما بذلته ، وكان ذلك منها كالهبة لا يؤخذ منها إن امتنعت ؛ ولا تؤخذ الجزية من خنثى مشكل ، فإن زال إشكاله وبان رجلا أخذت منه في مستقبل أمره وماضيه ؛ واختلف الفقهاء في قدر الجزية ، فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف : أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما ، وأوساطٌ يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما وضربٌ يؤخذ منه اثنا عشر درهما ، فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها .