كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 8)
"""""" صفحة رقم 208 """"""
والسياقات على هذا الحكم ؛ ويفصل المستخرج والمتحصل بسنيه ، ثم يخصم ما استخرجه وحصله ، فيبدأ في الخصم بالحمل من الأموال ، والحمول من الغلال والأصناف ، والمساق من الكراع ؛ ويتلوه ما لعله نقله على معاملة أخرى مفصلا بأبوابه ومعقود الجملة على كل باب فيها ؛ فإذا تكامل له الخصم في العين والغلة والمواشي والأصناف ساق ما تأخر من جملة ما استخرجه وحصله إلى حاصل ، ويفصله بالعين والغلة والصنف وغيره ، فيكون ما حمله ونقله وصرفه وساقه إلى الحاصل خصم ما استخرجه وحصله ؛ ثم يذكر بعد سياقة الحاصل ما لعله ورد عنده من المحسوب على اختلافه : من عطلة ، ويذكر أسبابها ، وما لعله ثبت من الحوائج الأرضية والسمائية بمقتضى المحاضر الشرعية إذا برزت المراسيم بالحمل على حكمها ؛ فيذكر كل جهة واسم مستأجرها أو ضامنها ، وتاريخ محضر الجائحة ، وتاريخ المرسوم بجمل الأمر على حكمه ، وجملة المبلغ المتروك بسبب ذلك ، وما لعله سومح به من البواقي المساقة ، وغير ذلك مما هو داخل في باب المحسوب ؛ وسائر المسامحات ترد بعد سياقة الحاصل ، وترد في أماكن نذكرها بعد إن شاء الله تعالى ؛ فإذا استوعب الكاتب جملة ما عنده من المحسوب في بابه قال بعد ذلك : فتلك جملة المستخرج والمتحصل والمحسوب ؛ ويعقد عليه جملة يفصلها بسنيها وأقلامها ؛ ويسمون هذه الفذلكة فذلكة الواصل ؛ وما بقي بعد ذلك مما استقرت عليه الجملة بعد هذه الفذلكة تعينت سياقته إلى الباقي والموقوف ، فيطرده باقيا وموقوفا ، أو باقيا بغير موقوف ، معقود الجملة ، مفصلا بالسنين والجهات والأسماء والمباشرات ، ويميز ما يرجى استخلاصه وتحصيله منه وما لا يرجى ؛ وما انعقد عليه الباقي والموقوف واشتملت عليه فذلكة الواصل هو خصم ما استقرت عليه جملة الارتفاع . وأما الحواصل المعدومة المساقة بالأقلام - ولا حقيقة لوجودها ، وإنما يوردها الكتاب حفظا لذكرها ، كالحواصل المسروقة والمنهوبة - فإنه إذا رسم بالمسامحة بها فقد اختلفت آراء الكتاب في إيرادها على وجوه كثيرة : منها ما يسوغ ، ومنها ما لا يجوز فعله ، ونحن نذكر أقوالهم وطرقهم في ذلك ، ونوضح ما يجوز منها وما لا يجوز ، ونذكر ما ينبغي أن يسلك فيها : فمن الكتاب من يرى أن ينقل هذا الحاصل بين الفذلكة واستقرار الجملة من الحاصل إلى الباقي ، ولا يورده في باب المستخرج ، ويطرده إلى الباقي ، ويورده في باب المسموح بعد سياقته الحاصل ؛ وهذا لا يجوز ، وفي إيراده على هذا الوجه غلطٌ وسوء صناعة ، لأن الحاصل لا يجوز نقله إلى