كتاب فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)

حلقتا البطان، ورد الفيء إلى أهله، لأتفرغنّ لك ولأهل بيتك حتى أدَعهم على المحجة البيضاء، فطالما تركتم الحق وأوضعتم في الباطل ".
وأما المسألة والجواب عنها فنقول: قد عُلم بالكتاب والسنة والفطر والعقول: تحريم الرشوة وقبحها. والرشوة هو ما يأخذ الرجل على إبطال حق وإعطاء باطل. وهذه يسلمها لك منازعك. وهي أيضاً ما يؤخذ على إيصال حق إلى مستحقه، بل يسكت ولا يدخل فيه حتى يعطيه رشوة، فهذه حرام، منهي عنها بالإجماع، ملعون من أخذها؛ فمن ادعى حلها فقد خالف الإجماع.
وقوله: بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ فنقول: حكمت به شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك علماء أمته، وأحلّ ذلك المرتشون الملعونون. ومن أنواع الرشوة: الهدايا التي تُدفع إلى الحاكم بسبب الحكم، ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر; لا أعلم أحدًا من العلماء رخص في مثل هذا. والعجب، إذا كان في كتابكم الذي تحكمون فيه: يجب العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والدخول عليه، فأين هذا من أكل عشرة حمران على أحد الخصمين، وإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له؟ سبحان الله! أي شريعة 1 حكمتْ بحلّ هذا؟! 2 أم أي عقل أجازه؟ ما أجهل من يجادل في مثل هذا، وأقل حياءه، وأقوى وجهه! وأما أدلته التي استدل بها فلا تنس قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي
__________
1 في طبعة أبا بطين: (أين شريعة) .
2 في المخطوطة: (أي شريعة أحكمت هذا؟) .

الصفحة 20