كتاب فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)

لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، إلا شيئاً لا أعلمه 1، وأظنه لو وجد في زمانهم لكان مشهورًا (كشهرة الرجل) 2 الذي يسمى عندنا (حمار) 3، الفروع، لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمه، وقد قال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} 4، وذكر ابن القيم أن هذه لو نزلت في التوراة، فالقرآن كذلك، لا فرق بينهما. ولذلك ذم الله 5 الذين يقرؤون بلا فهم، كقوله: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} 6 أي: تلاوة بلا فهم! والمراد من إنزال القرآن: فهمُ معانيه والعمل به، لا مجرد تلاوته.
وأما قوله: " طعام الواحد يكفي الاثنين ... إلخ"، فلا أعلم له معنى غير ظاهره.
وأما إغلاق الباب أيام 7 الجذاذ 8، فلا أتجسر على الجزم بتحريمه، ولكن أظنه لا يجوز في هذا المعنى، ومن 9 الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، من ذلك ما ذكرها الله في سورة "ن" عن أصحاب الجنة: {إِذْ أَقْسَمُوا
__________
1 في طبعة أبا بطين: (لا يوجد فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لا أعلم) .
2 ما بين القوسين ساقط من طبعة أبا بطين.
3 ساقطة من طبعة أبا بطين.
4 سورة الجمعة آية: 5.
5 ساقطة من طبعة الأسد، وكذا في طبعة أبا بطين.
6 سورة البقرة آية: 78.
7 في طبعة الأسد: (وقت) ، وكذا في طبعة أبا بطين.
8 الجذاذ، بفتح الجيم وكسرها: وقت الصرام, وفي الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جذاذ الليل (, الجذاذ: صرام النخل، وهو قطع ثمرها. قال أبو عبيد: نهى أن تجذ النخل ليلاً, ونهيه عن ذلك لمكان المساكين، لأنهم يحضرون في النهار فيتصدق عليهم منه. (اللسان) .
9 في طبعة الأسد: (في) .

الصفحة 39