كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُونَ: لَا صلَاةَ قَبْلَ الْأَضحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطرِ وَلَا بَعْدَهَا، حَتَّى تَزِيغَ (¬١) الشَّمْسُ.
• [٥٧٩١] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو (¬٢)، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصلُّونَ؟ فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ (¬٣)؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

٢ - بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا
• [٥٧٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.
ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَمَا (¬٤) يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ * وَلَا شَيْء، قَالَ (¬٥): لَا نِدَاءَ (¬٦) يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ.
• [٥٧٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى (¬٧)
---------------
(¬١) زاغت الشمس: مالت عن وسط السماء إلى الغرب. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٧٠٩).
(¬٢) تصحف في الأصل إلى: "عمر" والمثبت من (ن)، ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٥٦٨).
(¬٣) تصحف في الأصل إلى: "ننهاكم"، والمثبت من (ن)، وهو الأليق بالسياق.
(¬٤) في الأصل: "بعد أن"، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٩٦) عن الدبري، عن المصنف، به.
* [٢/ ٤٥ ب].
(¬٥) بعده في الأصل: "و"، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في "الأوسط".
(¬٦) تصحف في الأصل إلى: "أبدًا"، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في "الأوسط".
(¬٧) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وينظر: صحيح مسلم (٨٩٢) من طريق المصنف، به مختصرا.

الصفحة 10