كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)
١٤ - بَابُ الْمَرْأةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ
• [٦٣٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ (¬١)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ (¬٢) غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ أَوْصَى بِذَلِكَ.
• [٦٣٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو * بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ.
• [٦٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ (¬٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ.
• [٦٣٠٨] قال الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، حِينَ مَاتَتْ، وَنَقُولُ: تغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ (¬٤) مِنْهُ.
• [٦٣٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ (¬٥)، فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ (¬٦) زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ.
• [٦٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ، مِنْ أَخِيهَا.
---------------
• [٦٣٠٥] [شيبة:١١٠٧٩،١١٠٧٨].
(¬١) قوله: "عن أيوب" تكرر في الأصل.
(¬٢) في الأصل: "عسكر"، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٥٤) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [٢/ ٦٤ ب].
(¬٣) قوله: "عن إبراهيم بن مهاجر" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٠٩٧٦)، و"الطبقات الكبرى" لابن سعد (٣/ ١٥١ - ١٥٢)، (٨/ ٢٢١)، و"الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٣٥٥) من طريق وكيع، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر به.
(¬٤) العدة: مر العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).
(¬٥) صحح عليه في (ن).
(¬٦) في (ن): "يغسل".
الصفحة 141