كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

٢٥ - بَابُ شَعَرِ الْمَيِّتِ وَأظْفَارِهِ
• [٦٤٢١] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعَرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.
• [٦٤٢٢] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ شَعَرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّوَلِ أُخِذَ مِنهُ، وَأَظْفَارهُ أَيْضًا كَذَلِكَ.
• [٦٤٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ.
• [٦٤٢٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ الْمَيتُ إِذَا انْتُزعَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِهِ (¬١) شَيْءٌ جُمِعَ فَيُغَيَّبُ مَعَهُ.
• [٦٤٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلى قَالَ فِي الشَعَرِ وَالظُّفُرِ يَسْقُطُ مِنَ (¬٢) الْمَيِّتِ، قَالَ: تَجْعَلْهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ.
• [٦٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا بِمِشْطٍ (¬٣)، فَقَالَتْ: عَلَامَ تُنْصِبُونَ (¬٤) مَيِّتَكُمْ.
---------------
* [ن/٨٧ أ].
(¬١) قوله "شعر رأسه" وقع في الأصل: "رأس شعره"، والمثبت هو الصواب.
(¬٢) في الأصل: "عن"، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٤)، عن ابن مهدي، عن الثوري، به.
(¬٣) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "نصب الراية" (٢/ ٢٦٠)، معزوًّا لعبد الرزاق.
(¬٤) ضبطه في الأصل بفتحة من فوقه.

الصفحة 166