كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

٣٧ - بَابُ جَنَائِزِ الأَحْرَارِ وَالْمَمْلُوكِينَ*
• [٦٥٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ، فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ.

٣٨ - بَابُ أيْنَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ
• [٦٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ.
• [٦٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَعِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى * الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ، قَالَ: وَأَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُ، فَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ.
• [٦٥٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا (¬١) مَنْ صلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عَنْدَ مَنْكِبِ الرِّجُلِ.
• [٦٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ، إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [٦٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [٦٥٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فُضِّلَ (¬٢) الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ، حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصلَّى.
---------------
* [٢/ ٧٢ ب].
• [٦٥٤٣] [شيبة: ١١٦٧٩].
* [ن/ ٩٣ أ].
(¬١) في (ن): "أخبرني".
• [٦٥٤٧] [شيبة: ١١٦٨٠].
(¬٢) تصحف في الأصل إلى: "فصلى"، والمثبت من (ن)، وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١٦٨٠)، من طريق الثوري، به، مختصرًا، بلفظ: "يفضل الرجل بالرأس".

الصفحة 194