كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)
أَحْسَنَ شَيْءٍ (¬١) - أَوْ قَالَ: أحْسَنَ النَّاسِ - عِيَادَةً لِلمَرِيضِ، قال: فَقَال: "إِنْ مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا"، فَتُوُفِّيَتْ لَيْلًا، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا، وَأَنَّهُمْ دَفَنُوهَا لَيْلًا، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
• [٦٧٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ.
• [٦٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُعَادَ عَلَى * مَيِّتٍ الصَّلَاةُ.
• [٦٧٤٧] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا، دَعَا وَانْصَرَفَ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.
• [٦٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ عَاصِمٌ أَخُوهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ (¬٢)، فَدَعَا لَهُ.
وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [٦٧٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةٍ (¬٣)، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا.
• [٦٧٥٠] قال مَعْمَرٌ: كَانَ قَتَادَةُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ صلَّى عَلَيْهَا.
---------------
(¬١) في الأصل: "شيئًا"، والمثبت من (ن) هو الصواب.
* [٢/ ٧٩ ب].
• [٦٧٤٨] [شيبة: ١٢٠٦٣].
(¬٢) في الأصل: "فأتى له"، والمثبت من (ن)، "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٥٠) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(¬٣) قوله: "على جنازة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٦/ ٢٦٠)، و"الاستذكار" له (٨/ ٢٤٦) معزوًّا لعبد الرزاق.
الصفحة 238