كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

- صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْ (¬١) دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ"، قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي رِقَةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خمْسُ (¬٢) أَوَاقٍ (¬٣) رُبُعُ العُشُور.

٣٣ - بَابٌ لَا زَكَاةَ إِلَّا فَي فَضْلٍ
• [٧٣٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (¬٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَلْيُؤَدِّهِ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ.
• [٧٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يُخْبِرُنَا، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ، فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ، وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صدَقَةٌ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِذَا زَكَّوْا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ (¬٥) دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ *، وَلِي مَالٌ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنَي؟ قَالَ: نَعَمْ.
---------------
(¬١) في (ن): "مائتي".
(¬٢) في (ن): "خمسة".
(¬٣) الأواقي: جمع الأوقية، وهى وزن مقداره أربعون درهمًا = ١١٨.٨ جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
• [٧٣٠٩] [شيبة: ١٠٦٥٨].
(¬٤) قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وقد راوه معمر عن الزُّهري ففي "مجموع رسائل ابن رجب" (٢/ ٦١٤): "قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حديث عثمان: هذا شهر زكاتكم. ما وجهه؟ قال: لا أدري. وأما حديث عثمان: فحدثنا به من قال: ثنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن الزُّهري، عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم".
(¬٥) في الأصل: "بعض"، والمثبت من (ن).
* [٢/ ١٠٧ أ].

الصفحة 398