كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

٢٢ - بَابُ مَا تُؤَدَّى بِهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَكَايِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ
• [٥٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ، وَنَقْتَاتُ بِهِ.
• [٥٩٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ (¬١) الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ.
• [٥٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي، فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ، أَوْ أُؤَدِّي، بِمِكْيَالِ مِصْرِي؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ، قُلْتُ (¬٢): كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ، وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ *.
° [٥٩٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ * هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ.
• [٥٩٢٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ.
• [٥٩٣٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ (¬٣) يَأْكُلُ بِهِ. وَمُدُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي (¬٤) كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رِطْلٌ وَنِصفٌ.
---------------
(¬١) المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠) جرامات. (انظر: المكاييل والموازين) (ص ٣٦).
(¬٢) في الأصل: "قال"، والمثبت من (ن).
* [ن/ ٦٢ أ].
* [٢/ ٥٢ / أ].
(¬٣) ليس في (ن).
(¬٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).

الصفحة 40