كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)
قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفْرَاقِ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةً، لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ.
• [٧٤٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، نَبْتَاعُ (¬١) الطَّعَامَ، فَمَا نُزَكِّيهِ، قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ، إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ.
• [٧٤٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ: قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ.
• [٧٤٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَقُولُ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ حَسْبُكَ (¬٢) الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: حَسْبُكَ الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى.
• [٧٤٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونَ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: الْعُشْرُ، قَالَ: فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أكثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالنَّجْلِ فَفِيهِ نِصفُ
---------------
• [٧٤٧٠] [شيبة: ١٠٢٠٧].
(¬١) في الأصل: "لنبتاع"، والمثبت من (ن)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١٠٢٠٧) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
• [٧٤٧٢] [شيبة: ١٠٢٠٨].
(¬٢) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).
• [٧٤٧٣] [شيبة: ١٠١٩٠].
الصفحة 437