كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ (¬١) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ (¬٢): فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ (¬٣) حِنْطَة عِدْلَهُ.
• [٥٩٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَن أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ.
• [٥٩٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ.
• [٥٩٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَلَى كُل اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ.
° [٥٩٤٩] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ (¬٤) فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطرِ، عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ (¬٤) وَمَمْلُوكٍ صاعًا مِنْ أَقِطٍ (¬٥)، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ مِمَّا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى أَنَّ (¬٤) مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ، تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ، قَالَ * أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا.
---------------
(¬١) أوله مطموس في الأصل، والمثبت من (ن).
(¬٢) يعني: ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬٣) المدان: مثنى المد، وهو: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠)
جرامات، وعند الحنفية (٨١٢.٥) جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص ٣٦).
• [٥٩٤٦] [شيبة: ١٠٤٣٧]، وتقدم: (٥٩٤٤).
° [٥٩٤٩] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وسيأتي: (٥٩٥٠، ٥٩٥١، ٥٩٥٨).
(¬٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(¬٥) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به. (انظر: النهاية، مادة: أقط).
* [ن/ ٦٣ أ].

الصفحة 44