كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)
الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلِ (¬١)، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ".
° [٧٤٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ (¬٢) بِاللَّيْلِ.
٥٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأةِ بغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
° [٧٥٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
• [٧٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
• [٧٥٠٢] عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
° [٧٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِها مَثَلُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا (¬٣)، بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا (¬٤) اكْتَسَبَ".
---------------
(¬١) في الأصل: "ليل"، والمثبت من (ن)، و"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (٢/ ١٥٤ - ١٥٥) معزوًّا لعبد الرزاق.
(¬٢) الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد).
° [٧٥٠٠] [التحفة: خ م د ١٤٦٩٥]، وسيأتي: (٨١٣٣).
° [٧٥٠٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٧٦٥] [شيبة: ٢٢٥١٤].
(¬٣) ليس في الأصل، (ن)، وأثبتناه من الموضع التالي برقم (١٧٨٢٩) عن الثوري، به.
(¬٤) في الأصل: "ما"، والمثبت من الموضع التالي برقم (١٧٨٢٩) عن الثوري، به.
الصفحة 446