كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "الْعَارِيَةُ (¬١) مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ (¬٢) غَارِمٌ".
• [٧٥٠٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا.
• [٧٥٠٧] عبد الرازاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

٥٨ - بَابٌ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ؟
• [٧٥٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ.
• [٧٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ، مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ، كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ
قال عبد الرزاق: وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا، وَكَانَ * الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ.
[٧٥١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ.
قال عبد الرازق: وَكَانَ مَعْمَرٌ: يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ.
• [٧٥١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ.
---------------
(¬١) العارية: تمليك النافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٥٩).
(¬٢) الزعيم: الكفيل. (انظر: النهاية، مادة: زعم).
* [٢/ ١١٥ أ].

الصفحة 448