كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَلِيدَةً لَهُ حُبْلَى أَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصيَامَ، فَأَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ (¬١).

٣٠ - بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنَ الْوَجَعِ
• [٧٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: مِنْهُ كُلِّهِ، قُلْتُ: يَصُومُ حَتَّى إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ (¬٢) أَفْطَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ.
• [٧٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ لِلْمَرْءَ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ لَهُ رَجُل: هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرَى الْمَالَ إِلَّا رُبُعًا أَوْ ثُلُثًا (¬٣)؟ قَالَ: لَا يُفْطِرُ.

٣١ - بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
• [٧٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ كَبُرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ.
• [٧٨٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَأَانِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤] يُكَلِّفُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ، فَهُمُ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ، وَيُفْطِرُونَ.
• [٧٨٠٧] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي، مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يَقُولَانِ ذَلِكَ.
---------------
(¬١) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(¬٢) ليس في الأصل، واستدركناه من "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ١٧٥) معزوًا لعبد الرزاق.
(¬٣) قوله: "يرى المال إلا ربعًا أو ثلثا" كذا رسمُه في الأصل، وهو مشكل المعنى، ولعله: "يرى الماء إلا رابعًا أو ثالثا" يعني رابع أو ثالث يوم، واللَّه أعلم.
• [٧٨٠٥] [شيبة:١٢٣٤٦].

الصفحة 514