كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

• [٥٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا.
• [٥٩٨٣] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.
° [٥٩٨٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُل مِنْ أَسلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وإِنْ كَانَ نَصرَانِيًّا.
• [٥٩٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ، فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
• [٥٩٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يُطْرَحُ عَنْهُمْ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

٢٨ - بَابٌ هَل يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ؟
° [٥٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، صَغِيرًا وَكَبِيرًا، حُرًّا وَمَمْلُوكًا (¬١)، مِسْكِينًا (¬٢) أَوْ غَنِيًّا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا (١) مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا (¬٣) مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيُّنَا فَيُؤْخَذُ (¬٤) ".
---------------
(¬١) رسمه في الأصل، (ن) بغير تنوين ولا ألف.
(¬٢) رسمه في (ن) منونًا دون ألف.
(¬٣) [٢/ ٥٣ أ]. في الأصل: "أخذه" والمثبت من (ن).
(¬٤) كذا في الأصل، وفي (ن): "فيوجد". وعند أبي داود في "سننه" (١٦١٢)، وأحمد في "مسنده" (٢٤١٥٤) من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله - أو: عبد الله بن ثعلبة - بن أبي صعير، عن أبيه مرفوعًا: "أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى".

الصفحة 52