كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)

• [٥٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِح، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا (¬١).
• [٥٧٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ: أَنً ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي (¬٢) بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا.
• [٥٧٨٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَامِرًا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ (¬٣) رَكْعَتَيْنِ.
• [٥٧٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٥٧٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يُصلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.
قال عبد الرزاق: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (¬٤).
• [٥٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ
---------------
(¬١) قوله: "بعد العيدين أربعًا" وقع في الأصل: "بعدها أربع ركعات أو ثمان، وكان لا يصلى فيها"، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٣٠٨)، و"المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٣٠٦) كلاهما من طريق المصنف، به.
• [٥٧٨٦] [شيبة: ٥٤١٧، ٥٤١٨، ٥٤١٩]، وتقدم: (٥٦٨٣).
(¬٢) قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وقتادة: أن ابن مسعود كان" ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٣٠٦) عن الدبري عن المصنف، به.
(¬٣) في (ن): "العيد".
(¬٤) قوله: "قال عبد الرزاق: ورأيت ابن جريج، ومعمرا لا يصليان قبلها ولا بعدها" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
* [ن/ ٥٣ ب].

الصفحة 9