كتاب المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة

مصرحاً بأن عمارتها ونحوها قربة يصح نذرها، ويصرف المنذور فيها.
ومن الواضح البين: أن ما وهي وتشعث منها في حكم المنهدم أو المشرف على الانهدام، فيجوز إصلاحه، بل يندب، بل يجب إن وجد له مصرف؛ كما يجب على ناظر المسجد [الحرام] أن يصلح ويرم ما فيه.
بل إذا تأملت قول السبكي: ((إلا أن يعرض لها نفسها عمارةٌ ونحوها))، وعلمت أن نحوها يشمل الترميم وإصلاح ما وهى وتشعث منها، علمت أن مسألة الترميم والإصلاح منقولة بالنص، وأن ذلك لا مساغ لإنكاره.
وتأمل قول ((الخادم)): ((إن حدثت لها وإلا فلا يغير شيء عن وجهه))، تجده موافقاً لذلك؛ فإنه لا ينهى عن تغيير الشيء عن وجهه، إلا إذا كان باقياً على وجهه، أما إذا تغير عن وجهه بميلٍ أو كسر، فهذا لا يقال فيه: لا يغير الشيء عن وجهه، وهذا ظاهر لمن له أدنى تأمل.
الثاني
أن المحب الطبري، لما أفتى بوجوب إعادة الشاذروان إلى ذراع؛ [كما] نقله [الأزرقي]، استشعر على نفسه اعتراضاً، وأجاب عنه بما هو صريحٌ فيما ذكرناه؛ فإنه قال: ((لا يقال: إن ذلك زيادة في بيت الله جل وعلا، وتغيير له عن موضعه، ولا يجوز ذلك؛ لأنا نقول: إخبار

الصفحة 34