كتاب المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة

المقصد الرابع في بيان مذهب الحنابلة في ذلك
قال صاحب ((الفنون)) منهم في ((فنونه)): ((لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمةٌ؛ لأن كل عصر احتاجت فيه لذلك قد فعل بها ذلك، ولم يظهر نكير على من فعله.
نعم، الحجر الأسود لا يجوز نقله من مكانه ولا تغييره؛ لأنه لم يوضع موضعه إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو كبعض آيات القرآن، لا يجوز نقلها من موضعها إلى موضع آخر.
ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها.
ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادةً على ما وجد من علوها.
ويكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة)).

الصفحة 57