كتاب دلائل النبوة للبيهقي محققا (اسم الجزء: 4)

بِالنَّاقِصِ [ (2) ] ، قَالَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ صَلَاتِنَا أَتَيْنَا سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ فَزَوَّدَنَا شَيْئًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ فَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْرَكُونَا فِي سهماتهم [ (3) ] .
__________
[ (2) ] في (ص) : «إذا كان لنفسه كال بالوافي، وإذا كال للغير كال بالناقص، وذكر ما في نسخة (أ) في حاشيته.
[ (3) ] راجع مقالة ابن حجر، في الحاشية السابقة حول الحديث الذي وصله البيهقي.

الصفحة 199