كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)

وأما كون شيء الورثة يعدل السدس؛ فلأن الشيء إذا عدل نصف سدس كان (¬1) الشيئان يعدل السدس (¬2) ضرورة.
فعلى هذا لو كان قيمة (¬3) العبد ثلث الدية صح العفو على (¬4) القول بأن الفداء يكون بالدية في ثلاثة أخماسه، ولو كانت قيمته الربع صح في ثلثيه، ولو كانت قيمته الخمس صح في خمسة أسباعه. وعلى هذا فقس.
¬__________
(¬1) في أ: كانت.
(¬2) في أ: سدس.
(¬3) ساقط من أ.
(¬4) في أ: عن.

الصفحة 136