كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)

قال المصنف رحمه الله في المغني: والأول أصح؛ لأن الجناية المذكورة لا مقدر فيها ولم تنقص شيئاً. أشبهت الضرب.
ولأن لحية الرجل زَيْن له، وعيب في المرأة وتقدير (¬1) العيب بالزين لا يصح.
¬__________
(¬1) في د: وتقدر.

الصفحة 180