كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)

قال: (الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربياً ويكون مسلماً, أو يرمى إلى صف الكفار فيصيب مسلماً ,أويتترس من الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم: فهذا فيه الكفارة وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان).
أما كون الثاني من ضربي الخطأ: أن يقتل في دار الحرب ... إلى قوله: فيقتل المسلم فلا خلاف فيه. قاله المصنف رحمه الله في المغني.
وأما كون قتل من يظنه حربياً ويكون مسلماً فيه الكفارة؛ فلأن الله تعالى قال: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنة} [النساء: 92].
وأما كون وجوب الدية على العاقلة فيه روايتان؛ فلأن النظر إلى أن الله تعالى صرح في أول الآية بالكفارة والدية وذكر هنا الكفارة دون الدية يقتضي عدم وجوب الدية، والنظر إلى عموم قوله: {وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله} [النساء: 92]، وعموم قوله: «ألا! إن في قتلِ خطأِ العمد مائةٌ من الإبل» (¬1) يقتضي وجوبها.
والأولى أصح (¬2)؛ لما ذكر.
والخطأ المذكور لم يدخل فيما تقدم؛ لأنه صرح بذكره (¬3) وجعله قسماً مفرداً، والخبر مخصوص بقوله: {فإن كان من قوم عدو لكم} [النساء: 92].
وأما كون قتل المسلم في بقية ما ذكر فيه الكفارة وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان؛ فلأنه يساوي ما تقدم معنى فكذا يجب أن يكون حكماً.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(¬2) ساقط من أ.
(¬3) في أ: ولأنه صرح بذلك.

الصفحة 20