كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)
وأما كونه يباح لمن يراها تزني ولم تأت بولد يجب نفيه؛ فلأن بالزوج حاجة إلى فسخ النكاح ليخلص من زوجة شأنها ذلك، ولذلك قذف عويمر العجلاني زوجته بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم (¬1)، وقذف هلال بن أمية زوجته بحضرة الرسول أيضاً (¬2).
وأما كونه يباح إذا استفاض زناها أو أخبره به ثقة أو رأى رجلاً يُعرف بالفجور يدخل عليها؛ فلأن الحاجة داعية إلى فسخ النكاح هنا كالحاجة الداعية إذا رآها، وذلك يوجب إباحة القذف؛ لاشتراك الكل في الحاجة الموجبة للإباحة.
قال: (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه إباحته).
أما كون الولد لا يباح نفيه بذلك على الأول؛ فلما روي «أن رجلاً ولدَ له ولد أسود. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكَ من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانُها؟ قال: حمرٌ. قال: هل فيها من أوْرَق؟ قال: إن فيها لَورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعله نزَعهُ عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعهُ عرق» (¬3).
وأما كونه يباح على قول أبي الخطاب: ظاهر كلام الإمام أحمد إباحته؛ فلأن ذلك من الأسباب المغلبة على الظن أنها زنت، [ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أتتْ] (¬4) به على نعتِ كذا فهو لفلان (¬5)، وإن أتت على نعت كذا فهو للزوج (¬6») (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه (4959) 5: 2014 كتاب الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1492) 2: 1129 كتاب اللعان.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (4468) 4: 1771 كتاب تفسير القرآن، باب: قوله عز وجلّ {والذي يرمون أزواجهم}.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه (6884) 6: 2667 كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (1500) 2: 1137 كتاب اللعان.
(¬4) ساقط من د.
(¬5) في د: فلان.
(¬6) في د: للمزوج.
(¬7) ر. الحديث السابق.