كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)

فإن قيل: عموم الآيات والأخبار الدالة على قتل المسلم بالمسلم شاملة لقتل المسلم بالكافر.
قيل: يجب تخصيصها بما ذكر.
فإن قيل: فقد روى ابن البيلماني «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقادَ مسلماً بذمي. وقال: أنا أحقُ من وفَى بذمَّتِه» (¬1).
قيل: قال الإمام أحمد: ليس له إسناد.
وقال أيضاً: هو مرسل.
وقال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل.
وأما في الحرية أو الرق؛ فلما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنةِ أن لا يُقتل حرٌ بعبد» (¬2).
وعن ابن عباس (¬3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُقتلُ حرٌ بعبد» (¬4). رواه الدارقطني.
ولأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف السليمة. فلم يجر في النفس؛ كالأب مع ابنه.
ولأنه منقوص بالرق. فلم يقتل به الحر؛ لرجحانه عليه بوصف الحرية.
وأما كون كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد يقتل بمثله؛ فلحصول المكافأة بينهما.
وأما كون الذكر يقتل بالأنثى؛ فلعموم قوله تعالى: {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45].
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلَ يهودياً رضخَ رأسَ جاريةٍ من الأنصارِ. وأمرَ أن يُرضخَ رأسُه بين حجرين» (¬5).
وفي كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: «وأنّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأة» (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 31 كتاب الجنايات، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك.
(¬2) أخرجه الدارقطني في سننه (160) 3: 133 كتاب الحدود.
(¬3) في د: العباس.
(¬4) أخرجه الدارقطني في سننه (158) 3: 133 كتاب الحدود.
(¬5) سبق تخريجه ص: 9
(¬6) سيأتي تخريجه ص: 112

الصفحة 33