كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)

فصل [الشرط الثالث]
قال المصنف رحمه الله: (الثالث: أن يُؤْمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل. فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه: لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه).
أما كون الثالث من شروط استيفاء (¬1) القصاص أن يُؤْمن فيه التعدي إلى غير القاتل؛ فإن الله تعالى قال: {فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} [الإسراء: 33] والقتل المفضي إلى التعدي [إلى غير القاتل] (¬2) قتل فيه إسراف.
وأما كون الحامل لا تقتل حتى تضع الولد؛ فلأن في قتلها قبل ذلك تعدياً إلى غير القاتل، وانتفاؤه شرط في جواز الاستيفاء.
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قَتلتِ المرأةُ عمدًا لم تُقتلْ حتى تَضعَ ما في بطنِها إن كانتْ حاملاً ... مختصر» (¬3). رواه ابن ماجة.
ولأن في ذلك قتل غير القاتل. فوجب أن يمنع منه.
وأما كون من حملت بعد وجوب القصاص [لا تقتل حتى تضع الولد] (¬4)؛ كمن وجب (¬5) عليها القصاص وهي حامل؛ فلأنهما سواء في إفضاء قتلها إلى التعدي وقتل من ليس بقاتل.
وأما كونها لا تقتل حتى تسقي الولد اللبأ؛ فلأنه لا يعيش غالباً إلا بذلك.
وأما كونها تقتل حينئذ إذا وجد من يرضعه؛ فلأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك.
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) مثل السابق.
(¬3) أخرجه ابن ماجة في سننه (2694) 2: 898 كتاب الديات، باب الحامل يجب عليها القود.
(¬4) ساقط من أ.
(¬5) مثل السابق.

الصفحة 53