كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)

وأما كونها تترك حتى تفطمه إذا لم يوجد من يرضعه؛ فلأن في حديث ابن ماجة: «لم تُقتلْ حتى تَضعَ وحتى تُكَفِّلَ ولدَها» (¬1).
ولأن القتل إذا أُخر من أجل حفظ الحمل. فلأن يؤخر من أجل حفظ الولد بطريق الأولى.
فإن قيل: الحديثان مطلقان وكلام المصنف رحمه الله مقيد بأن لا يوجد من يرضعه.
قيل: يجب حملهما على ذلك؛ لأن العلة في كونها لا تقتل لأجل (¬2) الإفضاء إلى قتل الولد، وفيما إذا وجد من يرضعه لا يوجد ذلك. بخلاف ما إذا لم يوجد.
قال: (ولا يقتص منها في الطرف حال حملها. وحكم الحد في ذلك حكم القصاص).
أما كون الحامل لا يقتص منها في الطرف حال حملها؛ فلأن القصاص في الطرف لا يؤمن معه التعدي إلى تلف الولد. أشبه الاقتصاص في النفس.
وأما كون حكم الحد في ذلك حكم القصاص؛ فلأنه يساويه معنى. فوجب أن يساويه حكماً. وفي حديث ابن ماجة المتقدم: «وإنْ زَنتْ لم تُرجمْ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تُكَفِّلَ ولدَها» (¬3)، وفي حديث الغامدية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «اذهَبي حتى تُرضِعيه» (¬4).
¬__________
(¬1) تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه.
(¬2) ساقط من د.
(¬3) سبق تخريجه ص: 53
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ (5) 2: 627 كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم.

الصفحة 54