كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)

أحدهما: أنه ليس للمقتص مثل السن التي قلعها لكونه جنى عليها أولاً.
وثانيهما: أنه معذور في الاستيفاء، وذلك شبهة تُسقط القصاص.
وأما كون الجاني يرد ما أخذ إذا عادت سنه؛ فلأنه بعودها تبين أنه لم يكن له عنده حق. أشبه من دفع شيئاً إلى شخص يظنه له عليه فظهر أنه لا شيء له عليه.
وأما كون الجاني: عليه أرش نقص سن المجني عليه إذا عادت قصيرة أو معيبة؛ فلأن ذلك من جنايته. فوجب أرشه عليه.

الصفحة 88