كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 4)

وأما كون سراية الجرح إلى نفس المجني عليه هدراً إذا اقتص [على المجني] (¬1) من الجاني قبل برء جرحه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم: «ليس لك شيء» (¬2).
ولأن حقه بطل باستعجاله، ومع بطلانه يتعين كون السراية إلى نفسه هدراً.
وأما كون سراية القصاص المذكور إلى نفس الجاني هدراً أيضاً؛ فلأنه سراية قصاص، وقد تقدم أنها غير مضمونة.
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) سبق تخريجه في الحديث السابق.

الصفحة 95