كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يُطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكيناً.
عَزْرة: هو ابن عبد الرحمن الخُزاعي، وقتادة: هو ابن دِعامة، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وابن المثنى: هو محمد.
وأخرجه بتمامه كما أشرنا ابن الجارود في "المنتقى" (٣٨١) واللفظ له، والطبري في "تفسيره" ٢/ ١٣٥ من طريق سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد.
وأخرج الطبري ٢/ ١٣٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً.
وأخرج الدارقطني (٢٣٨٢) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به بلفظ: إن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يُطيقون الصيام عليك الجزاء، وليس عليك القضاء. وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه بنحو رواية الدارقطني هذه الطبري ٢/ ١٣٦ بالإسناد نفسه، لكن وقع في إسناده سقط يستدرك من الدارقطني.
وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/ ١٨٥ - ١٨٦، والدارقطني (٢٣٨٤) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به بلفظ: كانت لابن عباس جارية ترضع فجهدت، فقال لها: أفطري، فإنك بمنزلة الذين يطيقونَهُ. هذا لفظ الطحاوي، ولفظ الدارقطني: أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت، فأمرها أن تفطر، يعني وتطعم، ولا تقضي. وقال الدراقطني: هذا صحيح.
وأخرج الدارقطني (٢٣٨٥) من طريق أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أو ابن عمر قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وقال الدارقطني: وهذا صحيح.
وأخرج أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" بإثر (١٠٨) من طريق قتادة وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لامرأة ترضع: أنت من الذين يطوّقونه، أفطري وأطعمي كل يوم مسكيناً.

الصفحة 10