كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 4)

٣٠ - باب الرُّخصةِ في أخذِ الجَعائل
٢٥٢٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بن الحَسن المِصِّيصِيُّ، حدَّثنا حَجَّاج -يعني ابنَ محمدٍ- (ح)
وحدَّثنا عبدُ الملك بن شُعيب، حدَّثنا ابنُ وهب، عن الليث بن سعْدٍ، عن حَيوةَ بن شُريحٍ، عن ابنِ شُفَيٍّ، عن أبيه
عن عبد الله بن عَمرو أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "للغازي أجرُه، وللجاعِلِ أجرُه وأجرُ الغازي" (¬١).

٣١ - باب في الرجل يغزو بأجْرِ الخِدمة
٢٥٢٧ - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا عبدُ الله بن وهْب، أخبرني عاصمُ ابن حَكيم، عن يحيى بن أبي عَمرو السَّيْبانيِّ، عن عبدِ الله بن الدَّيلَمِيِّ أن يَعلَى ابن مُنْيَةَ، قال: أَذن رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بالغزو وأنا شيخٌ كبيرٌ، ليس لي خادمٌ، فالتمستُ أجيراً يكفيني وأُجْري له سَهْمَه، فوجدتُ
---------------
(¬١) إسناده صحيح. ابن شُفَيٍّ: هو حسين بن شُفَى بن ماتِعٍ الأصبحي، وابن وهب: هو عبد الله بن وهب.
وأخرجه أحمد (٦٦٢٤)، وابن الجارود (١٠٣٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٢٨، وفي "شعب الإيمان " (٤٢٧٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٧١) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: في هذا ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له، واختلف العلماء في ذلك: فرخص فيه الزهري ومالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي: لا بأس به وكرهه قوم، وروي عن ابن عمر أنه قال: أرى الغازي يبيع غزوَهُ وأرى هذا يفرُّ من عدوّه، وكرهه علقمة. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجُعل فلو أخذه فعليه ردُّه، وعن النخعي أنه قال: لا بأس بإعطائه، وأكره أخذه للأجر.

الصفحة 180